أو لا يحل إلا بعد طواف النساء؟ والمشهور أنه لا تحل النساء له إلا بعد الطواف في الحج والعمرة إذا كان واجبا، فيجب عليه أن يطوف طواف النساء بنفسه. نعم يجوز في المندوب نيابة الغير عنه وتدل عليه روايات:
(منها) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (1).
وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إن الحسين ابن علي (ع) خرج معتمرا فمرض في الطريق إلى أن قال فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر. فقلت: أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء. فقال:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة الخبر.
وفي مقابل القول المشهور روايات أخرى تدل على أن النساء تحل له ولا يحتاج إلى الطواف (2).
(منها) ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهم ولو يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء. قال: