اشترط ذلك. قال: فليرجع إلى أهله حلا لا احرام عليه، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قال: فقلت أفعليه الحج من قابل؟
قال: لا (1).
وحيث أن من أحرم لحجه الواجب المستقر عليه إذا أحصر ولم يأت بالفريضة يجب عليه الحج من قابل، فلا بد من حمل الرواية على من حج تطوعا أو أحرم بغير المستقر، وعلى أي حال لا يجب عليه الهدي ويحل من الاحرام ولا شئ عليه.
وروى أحمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ. فقلت: من النساء والثياب والطيب. فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم. ثم قال:
أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت. قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل. فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء. فقال: لا. قلت: فأخبرني عن النبي (ص) حين صده المشركون قضى عمرته. قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك (2).
وظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام فرض مورد السؤال صورة اشتراط المحرم الحل من حيث حبسه الله، ثم أجابه بأنه حلال من