ويظهر من رواية أنه من مال الصبي، ولكنه يمكن حملها على أنه عن الصبي لا من الصبي. وقال في الجواهر: مقتضى القاعدة أن يكون من مال الولي لأنه السبب في صرف المال كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام. قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (1).
وهي ظاهرة في كون الذبح من مال الولي كما أن أذبحهم عن أنفسهم من مالهم.
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه (2).
وهذه الرواية تدل على أن الصبي إذا لم يجد هديا يصوم عنه وليه بدلا عن الهدي لم يجده الصبي، وظاهرها أنه كان من مال الصبي إذا وجده لا الولي، وإن كان الصوم من الولي عوضا عن الصبي إذا لم يجد الهدي.