من أحدهما، وقد يحصل
البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك، فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه، ومن حيث
وجوب الانضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض، ومن حيث
وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس ومن حيث
وجوب الرد إلى المالك وعدمه، وكون الأجرة عليه أولا، فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل، وأيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده، قبل ظهور الربح أو بعده، في الأثناء أو بعد تمام التجارة، بعد انضاض الجميع أو البعض أو قبله، قبل القسمة أو بعدها، وبيان أحكامها في طي مسائل.
الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا اشكال ولا شئ له ولا عليه (1) وإن كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك، إذ مع حصول
____________________
إذا كان على نحو شرط الفعل أعني اشتراط عدم اعمال سلطنته على الفسخ، وأما إذا كان على نحو شرط النتيجة بأن يكون العقد لازما ولا يكون له حق الفسخ بمعنى أن لا يملك الفسخ: فهو فاسد ومفسد للعقد أيضا.
(1) لعدم المقتضي له.