____________________
والنقيصة في هذه الموارد مغتفرة ولا تبلغ عادة حد الغرر.
(1) خلافا للشرايع حيث جعلها على العامل مع عدم الاشتراط، وتبعه عليه غيره. بدعوى أنه لما كان العمل واجبا عليه وجب عليه تحصيلها مقدمة لأداء الواجب عليه.
وفيه: ما عرفته في كتاب الإجارة من أن كيفية وجوب العمل ونحوه من حيث الاطلاق والاشتراط تابع للجعل والقرار، فليس هناك وجوب مطلق ابتداءا وبحسب جعل الشارع المقدس في المقام خارجا عن اتفاق المتعاملين، بل الأمر بيدهما من هذه الجهة تماما، فقد يجعل وجوب العمل على الزارع على نحو يقتضي قيامه بمقدماته أيضا فيكون من قبيل الواجب المطلق، وقد يجعل على نحو لا يقتضي إلا قيامه بالعمل في المواد المستحضرة من قبل المالك، كما هو المتعارف في البناء، حيث لا يجب على العامل إلا العمل في المواد التي يحضرها المالك، فيكون من قبيل الواجب المشروط.
ومن هنا فلا يمكن اعطاء ضابط كلي لمن يكون عليه تهيئة المقدمات خارجا عن قرار المتعاقدين واتفاقهما، فيجب عليهما التعيين وإلا بطل العقد.
(2) حيث يكون الاعتماد عليها في مقام الاتفاق والعقد نوعا من
(1) خلافا للشرايع حيث جعلها على العامل مع عدم الاشتراط، وتبعه عليه غيره. بدعوى أنه لما كان العمل واجبا عليه وجب عليه تحصيلها مقدمة لأداء الواجب عليه.
وفيه: ما عرفته في كتاب الإجارة من أن كيفية وجوب العمل ونحوه من حيث الاطلاق والاشتراط تابع للجعل والقرار، فليس هناك وجوب مطلق ابتداءا وبحسب جعل الشارع المقدس في المقام خارجا عن اتفاق المتعاملين، بل الأمر بيدهما من هذه الجهة تماما، فقد يجعل وجوب العمل على الزارع على نحو يقتضي قيامه بمقدماته أيضا فيكون من قبيل الواجب المطلق، وقد يجعل على نحو لا يقتضي إلا قيامه بالعمل في المواد المستحضرة من قبل المالك، كما هو المتعارف في البناء، حيث لا يجب على العامل إلا العمل في المواد التي يحضرها المالك، فيكون من قبيل الواجب المشروط.
ومن هنا فلا يمكن اعطاء ضابط كلي لمن يكون عليه تهيئة المقدمات خارجا عن قرار المتعاقدين واتفاقهما، فيجب عليهما التعيين وإلا بطل العقد.
(2) حيث يكون الاعتماد عليها في مقام الاتفاق والعقد نوعا من