(مسألة 9): لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (1). إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم فيكون لازما (2).
(مسألة 10): لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر، عليه الحلف مع عدم البينة (3).
____________________
اسقاطه أو رفع من عليه الشرط يده عن الإذن في التصرف، إذ به يرتفع موضوع كون الزيادة للشارط، نظرا لكونها تابعة لجواز التصرف في المال وصحة المعاملة.
لكنك قد عرفت في المسألة السادسة بطلان هذا الاشتراط من أساسه نظرا لكونه مخالفا للسنة، ومن هنا فيكون الربح أو الخسران بينهما على نسبة المالين من غير حاجة إلى الطريقين السابقين.
(1) والوجه فيه ظاهر، فإن الشركة من العقود الإذنية، ولا ملزم للشريك للبقاء على إذنه، بل له رفع اليد عنه متى شاء كما هو الحال في الوكالة، وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن ولا ريب في عدم لزومه فيجوز الرجوع قبل انقضاءه.
(2) لكونه حينئذ من توابع العقد وشئونه فيلزم بلزومه، ومعه فلا أثر لرجوع المالك عن إذنه.
(3) على ما تقتضيه قواعد الدعوى، فإن المدعي يلزم بالبينة وإلا فليس على المنكر إلا اليمين.
لكنك قد عرفت في المسألة السادسة بطلان هذا الاشتراط من أساسه نظرا لكونه مخالفا للسنة، ومن هنا فيكون الربح أو الخسران بينهما على نسبة المالين من غير حاجة إلى الطريقين السابقين.
(1) والوجه فيه ظاهر، فإن الشركة من العقود الإذنية، ولا ملزم للشريك للبقاء على إذنه، بل له رفع اليد عنه متى شاء كما هو الحال في الوكالة، وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن ولا ريب في عدم لزومه فيجوز الرجوع قبل انقضاءه.
(2) لكونه حينئذ من توابع العقد وشئونه فيلزم بلزومه، ومعه فلا أثر لرجوع المالك عن إذنه.
(3) على ما تقتضيه قواعد الدعوى، فإن المدعي يلزم بالبينة وإلا فليس على المنكر إلا اليمين.