كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٩٨
أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد اصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد (1) وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة (2) - وقفا عاما أو خاصا - وصارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد - حسب ما تقتضيه المصلحة - على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين - مثلا - لنفسه ثم يكون الحاصل مشتركا بالإشاعة بحصة معينة.
العاشرة: يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء
____________________
(1) فإن ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل العقد بعد الفترة المستثناة للاصلاح والتعمير أو غيرهما وكأنه لا عقد قبلها، مع تسليم الأرض للزارع من الآن لينتفع بها وحده كشرط مأخوذ في العقد، فإنه لا بأس به ما دام سائغا حيث قد عرفت جواز الاشتراط فيها.
ومما ذكرناه يظهر أنه لا وجه للايراد عليه، بأن اختصاص الزرع في الفترة المستثناة بالعامل ينافي وضع المزارعة ومبناها.
فإن عقد المزارعة إنما هو واقع في الحقيقة على الأرض بعد تلك المدة، وأما قبلها فلا مزارعة، وكون الأرض في يد المزارع أمر خارج عن المزارعة ثبت بالاشتراط.
(2) لا وجه لتخصيص ذلك بالوقف كما يظهر من عبارته (قده) فإنه يجوز في الملك الخاص أيضا كما لو زارع المالك غيره على أن يكون الزرع بعد فترة محددة لاصلاح الأرض وتعميرها تكون الأرض فيها بيد الزارع بالاشتراط.
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 » »»
الفهرست