العاشرة: يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء
____________________
(1) فإن ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل العقد بعد الفترة المستثناة للاصلاح والتعمير أو غيرهما وكأنه لا عقد قبلها، مع تسليم الأرض للزارع من الآن لينتفع بها وحده كشرط مأخوذ في العقد، فإنه لا بأس به ما دام سائغا حيث قد عرفت جواز الاشتراط فيها.
ومما ذكرناه يظهر أنه لا وجه للايراد عليه، بأن اختصاص الزرع في الفترة المستثناة بالعامل ينافي وضع المزارعة ومبناها.
فإن عقد المزارعة إنما هو واقع في الحقيقة على الأرض بعد تلك المدة، وأما قبلها فلا مزارعة، وكون الأرض في يد المزارع أمر خارج عن المزارعة ثبت بالاشتراط.
(2) لا وجه لتخصيص ذلك بالوقف كما يظهر من عبارته (قده) فإنه يجوز في الملك الخاص أيضا كما لو زارع المالك غيره على أن يكون الزرع بعد فترة محددة لاصلاح الأرض وتعميرها تكون الأرض فيها بيد الزارع بالاشتراط.
ومما ذكرناه يظهر أنه لا وجه للايراد عليه، بأن اختصاص الزرع في الفترة المستثناة بالعامل ينافي وضع المزارعة ومبناها.
فإن عقد المزارعة إنما هو واقع في الحقيقة على الأرض بعد تلك المدة، وأما قبلها فلا مزارعة، وكون الأرض في يد المزارع أمر خارج عن المزارعة ثبت بالاشتراط.
(2) لا وجه لتخصيص ذلك بالوقف كما يظهر من عبارته (قده) فإنه يجوز في الملك الخاص أيضا كما لو زارع المالك غيره على أن يكون الزرع بعد فترة محددة لاصلاح الأرض وتعميرها تكون الأرض فيها بيد الزارع بالاشتراط.