ومنها: أنه ليس مأذونا في أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمة المفروضة.
ومنها: أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال.
ودعوى: أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعة: بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل، فمقدار رأس المال مع صحة من الربح للمالك ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال، فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال، ولا مانع منها.
(مسألة 37): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع (1)، بل يكون بمنزلة التلف، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران.
____________________
(1) أما إذا كان البيع بإذن المالك فلا ينبغي الشك في صحته لكونه بمنزلة التقسيم وعدم ما يقتضي منعه منه فإن الناس مسلطون على أموالهم وللمالك التصرف فيما يملكه كيف ما يشاء. فإن ظهرت هناك