____________________
ما له نماء إذن في بيع النماء أيضا، فيشتركان في ربحه، ولا ينافيه عنوان المضاربة لأنه اشتراك في الربح الحاصل من التجارة وإن كان مال التجارة يزيد أيضا.
(1) كأوفوا بالعقود والتجارة عن تراض، بدعوى أنها وبمقتضى عمومها تقتضي الحكم بصحة كل معاملة تنشأ بين طرفين سواء أكانت من المعاملات المتعارفة المعهودة أم لم تكن.
غير أنك قد عرفت غير مرة أن هذه العمومات لا تصلح لأن تشمل مثل هذه المعاملات فإن التمليك لا بد وأن يتعلق إما بشئ خارجي مملوك له بالفعل وإما بشئ في ذمته، باعتبار أنه مسلط عليهما وهما تحت سلطانه فإذا أنشأ المالك تمليك شئ من هذين شملته العمومات لا محالة.
وأما إذا تعلق انشاء التمليك بأمر معدوم ليس بمملوك له فعلا فلا يصح بأي مملك كان، ولذا لم يلتزموا بصحته فيما إذا كان ذلك في ضمن عقد آخر، واشتراط أن يكون ملكا له في ظرفه غير صحيح أيضا إذ الملكية لا تكون بغير سبب مملك.
إذن: فهذا النحو من المعاملة الذي يتضمن تمليك أمر معدوم غير صحيح وإنما قلنا بصحته في المزارعة والمضاربة والمساقاة والوصية لأجل الدليل الخاص، وإلا فمقتضى القاعدة فيه هو البطلان.
(1) كأوفوا بالعقود والتجارة عن تراض، بدعوى أنها وبمقتضى عمومها تقتضي الحكم بصحة كل معاملة تنشأ بين طرفين سواء أكانت من المعاملات المتعارفة المعهودة أم لم تكن.
غير أنك قد عرفت غير مرة أن هذه العمومات لا تصلح لأن تشمل مثل هذه المعاملات فإن التمليك لا بد وأن يتعلق إما بشئ خارجي مملوك له بالفعل وإما بشئ في ذمته، باعتبار أنه مسلط عليهما وهما تحت سلطانه فإذا أنشأ المالك تمليك شئ من هذين شملته العمومات لا محالة.
وأما إذا تعلق انشاء التمليك بأمر معدوم ليس بمملوك له فعلا فلا يصح بأي مملك كان، ولذا لم يلتزموا بصحته فيما إذا كان ذلك في ضمن عقد آخر، واشتراط أن يكون ملكا له في ظرفه غير صحيح أيضا إذ الملكية لا تكون بغير سبب مملك.
إذن: فهذا النحو من المعاملة الذي يتضمن تمليك أمر معدوم غير صحيح وإنما قلنا بصحته في المزارعة والمضاربة والمساقاة والوصية لأجل الدليل الخاص، وإلا فمقتضى القاعدة فيه هو البطلان.