ويشترط فيها أيضا - بعد البلوغ والعقل والاختيار (3) وعدم الحجر لفلس (4) أو جنون (5) - أمور: -
____________________
للعامل بالتجارة ظاهرا في المجانية كما هو الغالب في أكثر الأوامر المتعلقة بالأعمال فللعامل المطالبة بأجرة مثل عمله فيما لم يقصد التبرع سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق، على ما تقتضيه القاعدة.
(1) ليتحقق بها مفهوم العقد والمعاملة، كما هو الحال في سائر العقود.
(2) لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى القاعدة في العقود حيث لا يعتبر فيها إلا الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز في الخارج وهو متحقق في المقام.
نعم لا بد من رفع اليد عن القاعدة فيما دل الدليل على اعتبار لفظ خاص فيه كالطلاق أو مطلق اللفظ كالنكاح.
(3) بلا خلاف فيها، فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد.
(4) مقتضى اطلاق العبارة أن المفلس لا تصح منه المضاربة سواء أكان مالكا أم عاملا، إلا أن الاطلاق غير مراد جزما فإنه لا محذور في كونه عاملا وسيجئ منه (قده) التصريح بصحتها حينئذ (5) لا يبعد أن يكون مراده (قده) منه السفه لأن حمله على
(1) ليتحقق بها مفهوم العقد والمعاملة، كما هو الحال في سائر العقود.
(2) لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى القاعدة في العقود حيث لا يعتبر فيها إلا الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز في الخارج وهو متحقق في المقام.
نعم لا بد من رفع اليد عن القاعدة فيما دل الدليل على اعتبار لفظ خاص فيه كالطلاق أو مطلق اللفظ كالنكاح.
(3) بلا خلاف فيها، فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد.
(4) مقتضى اطلاق العبارة أن المفلس لا تصح منه المضاربة سواء أكان مالكا أم عاملا، إلا أن الاطلاق غير مراد جزما فإنه لا محذور في كونه عاملا وسيجئ منه (قده) التصريح بصحتها حينئذ (5) لا يبعد أن يكون مراده (قده) منه السفه لأن حمله على