الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره. وعليه أيضا يكون المبيع له (2) وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك المضارب، يقدم قول البائع لظاهر الحال (3) فيلزم بالثمن من ماله وليس له ارجاع البائع إلى المالك المضارب.
(مسألة 13): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان
____________________
ومن هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في تعليقته من أنه ليس ببعيد، فإنه بعيد جدا بل لم نعرف له وجها.
(1) ووجهه غير واضح فإنه كلا من الأمرين على حد سواء وليس أحدهما أحوط من الآخر إذ الأمر دائر بين ملكية المبيع للمشتري أو البائع أو مالك المال، ومع احتمال كل منها لا وجه للقول بأن الثاني موافق للاحتياط.
(2) فإن كونه للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فما لم يقصده المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه كما هو الحال في سائر الوكلاء.
(3) فإن ظاهر الانشاء انتسابه إلى نفسه وكونه هو المسؤول عن بدله، بحيث يكون هو طرف العقد والمطالب به كما يقتضيه بناء العقلاء والسيرة الجارية.
(1) ووجهه غير واضح فإنه كلا من الأمرين على حد سواء وليس أحدهما أحوط من الآخر إذ الأمر دائر بين ملكية المبيع للمشتري أو البائع أو مالك المال، ومع احتمال كل منها لا وجه للقول بأن الثاني موافق للاحتياط.
(2) فإن كونه للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فما لم يقصده المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه كما هو الحال في سائر الوكلاء.
(3) فإن ظاهر الانشاء انتسابه إلى نفسه وكونه هو المسؤول عن بدله، بحيث يكون هو طرف العقد والمطالب به كما يقتضيه بناء العقلاء والسيرة الجارية.