(الرابعة): تبطل المضاربة بعروض الموت (2) - كما مر - أو الجنون أو الاغماء (3) - كما في سائر العقود الجائزة - وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا وكذا الاغماء بين قصر مدته وطولها، فإن كان اجماعا وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان (4) في الأدواري والاغماء القصير المدة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف
____________________
(1) لكنك قد عرفت في محله أن الصحيح اختصاص الحجر بالمال الموجود حين الحكم، وعدم تعلقه بما يتجدد بعد ذلك.
(2) لكونها عقدا جائزا إذنيا، فلا معنى لقيام الوارث مقام الميت منهما، لأنه إن كان المالك فإذنه قد انتفى بموته وانتقل المال إلى غيره، وإذا كان العامل فإذن المالك كان له لا لورثته فلا يجوز لهم التصرف فيه من غير إذن مالكه.
(3) بلا اشكال فيهما، فإن الحكم بصحة المعاملات الصادرة من العامل إنما يكون فيما إذا كان المباشر أهلا لذلك وكان المالك قابلا لاستنادها إليه، وحيث لا مجال لذلك مع فرض الجنون أو الاغماء في أحدهما فلا ينبغي الاشكال في بطلانها.
(4) بل هو الصحيح، لعدم الدليل على البطلان، فإن المستفاد من الأدلة عدم صحة العقد الصادر من المجنون أو المغمى عليه أو المنتسب إليهما في ذلك الحال خاصة. وأما إذا كان المنشأ في حال الصحة هي الوكالة الدائمة والمستمرة في جميع الأزمنة، فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية
(2) لكونها عقدا جائزا إذنيا، فلا معنى لقيام الوارث مقام الميت منهما، لأنه إن كان المالك فإذنه قد انتفى بموته وانتقل المال إلى غيره، وإذا كان العامل فإذن المالك كان له لا لورثته فلا يجوز لهم التصرف فيه من غير إذن مالكه.
(3) بلا اشكال فيهما، فإن الحكم بصحة المعاملات الصادرة من العامل إنما يكون فيما إذا كان المباشر أهلا لذلك وكان المالك قابلا لاستنادها إليه، وحيث لا مجال لذلك مع فرض الجنون أو الاغماء في أحدهما فلا ينبغي الاشكال في بطلانها.
(4) بل هو الصحيح، لعدم الدليل على البطلان، فإن المستفاد من الأدلة عدم صحة العقد الصادر من المجنون أو المغمى عليه أو المنتسب إليهما في ذلك الحال خاصة. وأما إذا كان المنشأ في حال الصحة هي الوكالة الدائمة والمستمرة في جميع الأزمنة، فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية