(الخامسة): إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنها من الثلث، لأنه ليس مفوتا لشئ على الوارث (3) إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك، وإنما حصل بسعي العامل.
____________________
أيضا، بعد امضاء الشارع لها والحكم بصحتها حين صدورها.
(1) أما في جانب المالك فالأمر كما أفاده (قده) فإن السفه يوجب الحجر عليه وهو يمنعه من التصرف في أمواله، وأما في جانب العامل فقد تقدم الكلام فيه في أول هذا الكتاب وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار عدمه فيه ابتداءا فضلا عن عروضه له في الأثناء نعم لو حصل له شئ من الربح لم يكن له التصرف فيه لكونه محجورا عليه.
(2) لكونه كسائر أمواله يتعلق به حق الغرماء، وكذلك الحال بالنسبة إلى الربح المتأخر بناءا على عموم الحجر للمال الجديد أيضا.
(3) وفيه: أن الحصة المعينة التي ستوجد فيما بعد وإن لم تكن
(1) أما في جانب المالك فالأمر كما أفاده (قده) فإن السفه يوجب الحجر عليه وهو يمنعه من التصرف في أمواله، وأما في جانب العامل فقد تقدم الكلام فيه في أول هذا الكتاب وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار عدمه فيه ابتداءا فضلا عن عروضه له في الأثناء نعم لو حصل له شئ من الربح لم يكن له التصرف فيه لكونه محجورا عليه.
(2) لكونه كسائر أمواله يتعلق به حق الغرماء، وكذلك الحال بالنسبة إلى الربح المتأخر بناءا على عموم الحجر للمال الجديد أيضا.
(3) وفيه: أن الحصة المعينة التي ستوجد فيما بعد وإن لم تكن