____________________
عليه هذه الضابطة فنقول:
أما الزام المالك للعامل بتحصيل الديون بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، فالظاهر عدم كونه من الحقوق. وإنما هو حكم مترتب على الملك من باب تسلط المالك على ماله ووجوب رد الأمانة إلى أهلها.
ومن هنا: إذا مات المالك وانتقل المال إلى ورثته، كان لكل منهم مطالبة العامل برد حصته منه إليه، حتى مع فرض رضي غيره ببقاء حصته دينا في ذمة المديون ولو كان هذا حقا لما وجب على العامل في الفرض شئ، إذ الحق أمر واحد بسيط ثابت لمجموع الورثة من حيث المجموع، فلا يقبل التجزئة لعدم ثبوته للبعض بخصوصه.
نعم لو قلنا بأن المالك له اجبار العامل على بيع العروض بعد الفسخ، بلا اشتراط كان لهم جميعا اجباره على ذلك، لأن حق الشرط قابل للانتقال. فلا مانع من الالتزام به بالنسبة إلى الوارث أيضا.
وأما حق العامل في بيع المتاع بعد الفسخ بناءا على القول به فهو حكم تكليفي محض يختص به، فلا يقبل الانتقال إلى ورثته.
والحاصل: إن ما أفاده الماتن (قده) لا يمكن المساعدة عليه لأن المنتقل إلى الوارث ينحصر في المال والحقوق القابلة للانتقال وهي
أما الزام المالك للعامل بتحصيل الديون بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، فالظاهر عدم كونه من الحقوق. وإنما هو حكم مترتب على الملك من باب تسلط المالك على ماله ووجوب رد الأمانة إلى أهلها.
ومن هنا: إذا مات المالك وانتقل المال إلى ورثته، كان لكل منهم مطالبة العامل برد حصته منه إليه، حتى مع فرض رضي غيره ببقاء حصته دينا في ذمة المديون ولو كان هذا حقا لما وجب على العامل في الفرض شئ، إذ الحق أمر واحد بسيط ثابت لمجموع الورثة من حيث المجموع، فلا يقبل التجزئة لعدم ثبوته للبعض بخصوصه.
نعم لو قلنا بأن المالك له اجبار العامل على بيع العروض بعد الفسخ، بلا اشتراط كان لهم جميعا اجباره على ذلك، لأن حق الشرط قابل للانتقال. فلا مانع من الالتزام به بالنسبة إلى الوارث أيضا.
وأما حق العامل في بيع المتاع بعد الفسخ بناءا على القول به فهو حكم تكليفي محض يختص به، فلا يقبل الانتقال إلى ورثته.
والحاصل: إن ما أفاده الماتن (قده) لا يمكن المساعدة عليه لأن المنتقل إلى الوارث ينحصر في المال والحقوق القابلة للانتقال وهي