____________________
ففي الأول فبما أن المعلق عليه غير حاصل في الخارج، باعتبار أن عقد المضاربة عقد جائز حيث إن كلا من المالك والعامل مالك للفسخ بحكم الشارع ولا ينقلب إلى اللازم بالاشتراط يكون هذا العقد تبعا للشرط محكوما بالبطلان، لأن المالك لم يقدم على التجارة بماله على الاطلاق وإنما أذن فيها على تقدير عدم ثبوت ملك الفسخ للآخر وحيث إنه ثابت فالمالك لم يأذن فيها.
وفي الثاني فحيث إن الفسخ فعل سائغ وجودا وعدما، فليس فيه أي محذور إذ الالتزام بعدمه كالالتزام بسائر الأمور المباحة من الخياطة والكتابة وغيرهما.
فحيث لم يكن يجب على المالك أو العامل الفسخ أو عدمه وكان كل منهما سائغا وجائزا في حقه، لم يكن في الالتزام به محذور بل يصح الشرط والعقد معا.
إذن: فالصحيح في المقام هو التفصيل بين اشتراط عدم ملك الفسخ فيحكم فيه بفساد الشرط والعقد وبين اشتراط عدم الفسخ خارجا فيحكم بصحتهما.
(1) لعموم قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " فإنه غير مختص بالشروط في ضمن العقود اللازمة، بل يعم كل ما يصدق عليه الشرط سواء أكان في ضمن عقد لازم أم جائز، بل لو لم يكن الشرط ظاهرا في نحو ارتباط شئ بشئ، لقلنا بوجوب الوفاء
وفي الثاني فحيث إن الفسخ فعل سائغ وجودا وعدما، فليس فيه أي محذور إذ الالتزام بعدمه كالالتزام بسائر الأمور المباحة من الخياطة والكتابة وغيرهما.
فحيث لم يكن يجب على المالك أو العامل الفسخ أو عدمه وكان كل منهما سائغا وجائزا في حقه، لم يكن في الالتزام به محذور بل يصح الشرط والعقد معا.
إذن: فالصحيح في المقام هو التفصيل بين اشتراط عدم ملك الفسخ فيحكم فيه بفساد الشرط والعقد وبين اشتراط عدم الفسخ خارجا فيحكم بصحتهما.
(1) لعموم قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " فإنه غير مختص بالشروط في ضمن العقود اللازمة، بل يعم كل ما يصدق عليه الشرط سواء أكان في ضمن عقد لازم أم جائز، بل لو لم يكن الشرط ظاهرا في نحو ارتباط شئ بشئ، لقلنا بوجوب الوفاء