(مسألة 43): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها، فإن كان بإذنها فلا اشكال في صحته (2)، وبطلان نكاحها (3) ولا ضمان عليه (4) وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط المهر ونفقتها (5).
____________________
لغيره قبل إن يملكها. وأما دعوى اعراض المشهور عنها، فقد عرفت منا غير مرة أنه لا يوجب رفع اليد عن الرواية وطرحها بعد تمامية سندها.
إذن: فما ذهب إليه الماتن (قده) من الجواز هو الصحيح حيث لا موجب لرفع اليد عن صحيحة الكاهلي، وإن كان ما استند إليه (قده) أولا قابلا للمناقشة.
(1) لاستقلاله حينئذ في ملكيتها.
(2) بلا خلاف فيها، كما لو باشرت هي ذلك بنفسها.
(3) ويدل عليه مضافا إلى النصوص العديدة. الاجماع وتسالم الأصحاب عليه. وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح فراجع.
(4) لصدور الفعل عن إذنها.
(5) أما الأخير فلارتفاع موضوعها أعني الزوجية.
إذن: فما ذهب إليه الماتن (قده) من الجواز هو الصحيح حيث لا موجب لرفع اليد عن صحيحة الكاهلي، وإن كان ما استند إليه (قده) أولا قابلا للمناقشة.
(1) لاستقلاله حينئذ في ملكيتها.
(2) بلا خلاف فيها، كما لو باشرت هي ذلك بنفسها.
(3) ويدل عليه مضافا إلى النصوص العديدة. الاجماع وتسالم الأصحاب عليه. وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح فراجع.
(4) لصدور الفعل عن إذنها.
(5) أما الأخير فلارتفاع موضوعها أعني الزوجية.