كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٢٧
وأما وطئ المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح (1)، بل مع الشك فيه، لأصالة عدمه. وأما بعده فيتوقف على إذن العامل، فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه.
(مسألة 43): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها، فإن كان بإذنها فلا اشكال في صحته (2)، وبطلان نكاحها (3) ولا ضمان عليه (4) وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط المهر ونفقتها (5).
____________________
لغيره قبل إن يملكها. وأما دعوى اعراض المشهور عنها، فقد عرفت منا غير مرة أنه لا يوجب رفع اليد عن الرواية وطرحها بعد تمامية سندها.
إذن: فما ذهب إليه الماتن (قده) من الجواز هو الصحيح حيث لا موجب لرفع اليد عن صحيحة الكاهلي، وإن كان ما استند إليه (قده) أولا قابلا للمناقشة.
(1) لاستقلاله حينئذ في ملكيتها.
(2) بلا خلاف فيها، كما لو باشرت هي ذلك بنفسها.
(3) ويدل عليه مضافا إلى النصوص العديدة. الاجماع وتسالم الأصحاب عليه. وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح فراجع.
(4) لصدور الفعل عن إذنها.
(5) أما الأخير فلارتفاع موضوعها أعني الزوجية.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست