السابعة: في جملة من الأخبار (2) النهي عن جعل
____________________
وكيف كان: فما أفاده المحقق القمي (قده) يعد غريبا منه رحمه الله.
(1) بلا اشكال فيه، وتدل عليه مضافا إلى اطلاقات الأدلة كما هو الحال في سائر المعاملات من البيع والإجارة وغيرها، موثقة سماعة قال: " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج، قال:
لا بأس به " (1).
فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعا للمسلم، ومن فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعا.
(2) ففي صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال: " في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا، وإن شئت ثلثا " (2).
وفي صحيحة سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا.
(1) بلا اشكال فيه، وتدل عليه مضافا إلى اطلاقات الأدلة كما هو الحال في سائر المعاملات من البيع والإجارة وغيرها، موثقة سماعة قال: " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج، قال:
لا بأس به " (1).
فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعا للمسلم، ومن فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعا.
(2) ففي صحيحة عبد الله بن سنان أنه قال: " في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا، وإن شئت ثلثا " (2).
وفي صحيحة سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا.