الثالثة: تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختيارا أو لعذر خاص به (2).
____________________
(1) وقد تقدم حكمها في المسألة السابعة والتاسعة فراجع.
(2) لم يظهر حكم هذه الصورة مما تقدم منه (قده) فإنه رحمه الله لم يتعرض إليها فيما تقدم.
ودعوى: كون حكمها حكم ما لو ترك العامل العمل بالمرة.
مما لا وجه لها، فإن الأمر ليس كذلك، والمسألتان مختلفتان.
وكيف كان: فالحكم في هذه الصورة هو ثبوت الخيار للمالك بين اجبار العامل على اتمام العمل، لما عرفت من اقتضاء عقد المزارعة جواز الزام كل منهما للآخر بأداء ما عليه، ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي وإلا فالعدول من المؤمنين وإلا فبنفسه.
وبين فسخه للعقد، وحينئذ فإن كان البذر للعامل، كان للمالك مطالبته بأجرة الأرض للفترة الماضية، ويأمره بالقلع بلا ضمان أو ابقاءه مجانا أو بأجرة مع التراضي بالنسبة إلى الآتي.
وإن كان للمالك، رجع بتمامه إليه، وفي مثله لا يبعد الالتزام بعدم وجوب شئ عليه للعامل، فيقال بذهاب عمله هدرا، لأنه الذي فوته على نفسه بترك الاكمال.
والوجه فيه: أن الضمان في هذه الموارد إنما كان بملاك صدور العمل عن أمر الغير لا مجانا وأن هذا الملاك غير متوفر فيما نحن فيه فإن عمل العامل هذا لم يصدر عن أمر صاحب البذر. فإنه إنما
(2) لم يظهر حكم هذه الصورة مما تقدم منه (قده) فإنه رحمه الله لم يتعرض إليها فيما تقدم.
ودعوى: كون حكمها حكم ما لو ترك العامل العمل بالمرة.
مما لا وجه لها، فإن الأمر ليس كذلك، والمسألتان مختلفتان.
وكيف كان: فالحكم في هذه الصورة هو ثبوت الخيار للمالك بين اجبار العامل على اتمام العمل، لما عرفت من اقتضاء عقد المزارعة جواز الزام كل منهما للآخر بأداء ما عليه، ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي وإلا فالعدول من المؤمنين وإلا فبنفسه.
وبين فسخه للعقد، وحينئذ فإن كان البذر للعامل، كان للمالك مطالبته بأجرة الأرض للفترة الماضية، ويأمره بالقلع بلا ضمان أو ابقاءه مجانا أو بأجرة مع التراضي بالنسبة إلى الآتي.
وإن كان للمالك، رجع بتمامه إليه، وفي مثله لا يبعد الالتزام بعدم وجوب شئ عليه للعامل، فيقال بذهاب عمله هدرا، لأنه الذي فوته على نفسه بترك الاكمال.
والوجه فيه: أن الضمان في هذه الموارد إنما كان بملاك صدور العمل عن أمر الغير لا مجانا وأن هذا الملاك غير متوفر فيما نحن فيه فإن عمل العامل هذا لم يصدر عن أمر صاحب البذر. فإنه إنما