____________________
(1) على ما يظهر ذلك من صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة حيث لم يفرض فيها كون ذلك في المزارعة أو المساقاة، أو حصل الاشتراك نتيجة لإرث أو شراء أو غيرهما.
هذا ولو تنزلنا عن دلالة النصوص، فيكفينا في الاثبات كون الحكم على القاعدة فإن أمر المال المشترك بينهما لأي سبب كان لا يعدوهما بل هو بيدهما فلهما أن يقسماه بالتراضي كيف شاءا.
(2) لما تقدم.
(3) كما هو الحال في سائر موارد القسمة، كتقسيم الإرث بالتراضي فإنه يمنع من الرجوع ومطالبة الشركة، فإن المال وبالتقسيم قد خرج من الاشتراك إلى الاختصاص، ومعه فلا يجوز لهما الرجوع، لأصالة اللزوم في كل عقد بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد، ودليل صحته، فإن اطلاقه على ما عرفته غير مرة يقتضي اللزوم وعدم جواز الفسخ لكل من المتعاقدين.
(4) لأنها إنما تتضمن اخراج المال من الإشاعة والاشتراك إلى الافراز والاختصاص.
(5) كما يشهد له الفهم العرفي.
هذا ولو تنزلنا عن دلالة النصوص، فيكفينا في الاثبات كون الحكم على القاعدة فإن أمر المال المشترك بينهما لأي سبب كان لا يعدوهما بل هو بيدهما فلهما أن يقسماه بالتراضي كيف شاءا.
(2) لما تقدم.
(3) كما هو الحال في سائر موارد القسمة، كتقسيم الإرث بالتراضي فإنه يمنع من الرجوع ومطالبة الشركة، فإن المال وبالتقسيم قد خرج من الاشتراك إلى الاختصاص، ومعه فلا يجوز لهما الرجوع، لأصالة اللزوم في كل عقد بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد، ودليل صحته، فإن اطلاقه على ما عرفته غير مرة يقتضي اللزوم وعدم جواز الفسخ لكل من المتعاقدين.
(4) لأنها إنما تتضمن اخراج المال من الإشاعة والاشتراك إلى الافراز والاختصاص.
(5) كما يشهد له الفهم العرفي.