الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح لكن لا دليل عليه (3) فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة.
التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة، وأما إذا كان بغيرها - كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون
____________________
(1) مراده (قده) من القاعدة هي العمومات والاطلاقات، غير أنك قد عرفت منا غير مرة إنكار ذلك حيث ليس لدينا أي عموم أو اطلاق يشمل تمليك ما يملك، ولذا لو اشترط شيئا من الربح للأجنبي في غير عقد المضاربة لم يصح جزما لأنه من تمليك المعدوم.
إذن: فالصحيح أن الجعل للأجنبي غير جائز سواء أكان الأجنبي عبدا لأحدهما بناءا على ملكية العبد كما هو الصحيح أم لم يكن.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) إذ المضاربة إنما تكون باعتبار صدور العمل من العامل ورجوع الربح إليه وإلى المالك مشتركا على النسبة المتفق عليها، وأما كون المال بيد العامل فلم يدل عليه دليل بل ربما لا يكون في العامل وثوق
إذن: فالصحيح أن الجعل للأجنبي غير جائز سواء أكان الأجنبي عبدا لأحدهما بناءا على ملكية العبد كما هو الصحيح أم لم يكن.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) إذ المضاربة إنما تكون باعتبار صدور العمل من العامل ورجوع الربح إليه وإلى المالك مشتركا على النسبة المتفق عليها، وأما كون المال بيد العامل فلم يدل عليه دليل بل ربما لا يكون في العامل وثوق