(مسألة 59): لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا، يتحالفان (2)، فإن
____________________
شيئا ملك الاقرار به، باعتبار أن الأمر بيده فله أن يشتري لنفسه وله أن يشتري للمضاربة فالقول قوله وليس لدعوى المالك أثر ما لم يثبته بالبينة.
(1) لكونه أمرا خارجا عن العقد الصادر عنهما. فلا ينافي قبول قوله في مدعاه.
(2) وفيه: أن المقام ليس من موارد التداعي كي يثبت التحالف فإنه إنما يكون فيما إذا كان كل منهما ملزما للآخر بشئ وهو ينكره فلا يعم المقام حيث يختص الالزام بطرف واحد خاصة. فإن المالك لا يلزم العامل بشئ وإنما يطلب منه المال وربحه، وإنما العامل يلزمه بأنه ملكه المال بالقرض، فلا بد له من الاثبات، وإلا فله احلافه وإلا فمقتضى الأصل وهو كون المال مال المالك. والربح تابعا له كونه بجميعه له.
نعم يخرج منه ما يعترف به هو من الحصة.
والحاصل: أن المقام من قبيل سائر موارد الدعاوي، حيث يدعي العامل انتقال مال الغير إليه وهو ينكره، فعلى العامل الاثبات وإلا فله مطالبة المالك باليمين، وأين هذا من التداعي والتحالف؟.
(1) لكونه أمرا خارجا عن العقد الصادر عنهما. فلا ينافي قبول قوله في مدعاه.
(2) وفيه: أن المقام ليس من موارد التداعي كي يثبت التحالف فإنه إنما يكون فيما إذا كان كل منهما ملزما للآخر بشئ وهو ينكره فلا يعم المقام حيث يختص الالزام بطرف واحد خاصة. فإن المالك لا يلزم العامل بشئ وإنما يطلب منه المال وربحه، وإنما العامل يلزمه بأنه ملكه المال بالقرض، فلا بد له من الاثبات، وإلا فله احلافه وإلا فمقتضى الأصل وهو كون المال مال المالك. والربح تابعا له كونه بجميعه له.
نعم يخرج منه ما يعترف به هو من الحصة.
والحاصل: أن المقام من قبيل سائر موارد الدعاوي، حيث يدعي العامل انتقال مال الغير إليه وهو ينكره، فعلى العامل الاثبات وإلا فله مطالبة المالك باليمين، وأين هذا من التداعي والتحالف؟.