____________________
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال بل وعليه الاجماع.
(2) على ما يستفاد من جملة من النصوص الواردة في الضمان بل والنصوص الواردة في خصوص المضاربة حيث علقت الضمان على المخالفة والتعدي فيكون مفهومها عدم ضمان العامل عند تلف مال المضاربة من غير تعد أو تفريط.
نعم عند التلف بالتعدي أو التفريط يكون ضامنا له بلا خلاف لقاعدة اليد حيث خرج منها عنوان الأمين ويد العامل هذا ليست منه، مضافا إلى النصوص الكثيرة الدالة على ضمان العامل عند مخالفته لما اشترط عليه. وقد تقدمت في المسألة الخامسة فراجع.
(3) لاطلاق النصوص حيث إن مقتضاه كون الوضيعة على العامل حينئذ ما لم يصل مال المالك بتمامه إليه، بلا فرق في ذلك بين كونها حال المعاملة أو بعدها.
(2) على ما يستفاد من جملة من النصوص الواردة في الضمان بل والنصوص الواردة في خصوص المضاربة حيث علقت الضمان على المخالفة والتعدي فيكون مفهومها عدم ضمان العامل عند تلف مال المضاربة من غير تعد أو تفريط.
نعم عند التلف بالتعدي أو التفريط يكون ضامنا له بلا خلاف لقاعدة اليد حيث خرج منها عنوان الأمين ويد العامل هذا ليست منه، مضافا إلى النصوص الكثيرة الدالة على ضمان العامل عند مخالفته لما اشترط عليه. وقد تقدمت في المسألة الخامسة فراجع.
(3) لاطلاق النصوص حيث إن مقتضاه كون الوضيعة على العامل حينئذ ما لم يصل مال المالك بتمامه إليه، بلا فرق في ذلك بين كونها حال المعاملة أو بعدها.