كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٣٥
وعلى الثاني يكون المالك مخيرا (1) بين أن يفسخ المعاملة لتخلف الشرط، فيأخذ أجرة المثل للأرض (2) وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر، وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود باسقاط حق شرطه، وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضا (3) بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدمة ويكون حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالك البذر.
(مسألة 10): لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج - من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك - فإن كان الزارع عالما بالحال صح ولزم (4) وإن كان جاهلا كان له خيار الفسخ (5) وكذا لو كان الماء
____________________
(1) لتعليقه التزامه بالعقد على التزام الآخر بالزرع المعين، فمع عدمه ثبت له الخيار.
وقد تقدم الكلام غير مرة في حقيقة الشرط وبيانها.
(2) حيث يفرض العقد حينئذ كالعدم، ومن هنا فيترتب عليه ما ذكر في فرض التقييد.
(3) هذا الاحتمال لا وجه له بالمرة، بعد ما عرفت مرارا من أن الاشتراط لا يؤثر إلا في ثبوت الخيار عند تخلفه، فهو إما أن يفسخ وإما أن يبقي العقد على حاله.
(4) لتمامية أركان العقد وانتفاء المانع.
(5) لانتفاء شرط ضمني هو امكان زرع الأرض بلا مؤنة خارجة
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست