(مسألة 10): لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج - من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك - فإن كان الزارع عالما بالحال صح ولزم (4) وإن كان جاهلا كان له خيار الفسخ (5) وكذا لو كان الماء
____________________
(1) لتعليقه التزامه بالعقد على التزام الآخر بالزرع المعين، فمع عدمه ثبت له الخيار.
وقد تقدم الكلام غير مرة في حقيقة الشرط وبيانها.
(2) حيث يفرض العقد حينئذ كالعدم، ومن هنا فيترتب عليه ما ذكر في فرض التقييد.
(3) هذا الاحتمال لا وجه له بالمرة، بعد ما عرفت مرارا من أن الاشتراط لا يؤثر إلا في ثبوت الخيار عند تخلفه، فهو إما أن يفسخ وإما أن يبقي العقد على حاله.
(4) لتمامية أركان العقد وانتفاء المانع.
(5) لانتفاء شرط ضمني هو امكان زرع الأرض بلا مؤنة خارجة
وقد تقدم الكلام غير مرة في حقيقة الشرط وبيانها.
(2) حيث يفرض العقد حينئذ كالعدم، ومن هنا فيترتب عليه ما ذكر في فرض التقييد.
(3) هذا الاحتمال لا وجه له بالمرة، بعد ما عرفت مرارا من أن الاشتراط لا يؤثر إلا في ثبوت الخيار عند تخلفه، فهو إما أن يفسخ وإما أن يبقي العقد على حاله.
(4) لتمامية أركان العقد وانتفاء المانع.
(5) لانتفاء شرط ضمني هو امكان زرع الأرض بلا مؤنة خارجة