(مسألة 30): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك (1) نعم لا بأس بالتوكيل أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف (2) وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالك ومعه لا مانع منه، كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك.
____________________
- الثانية مضاربة جديدة، هو تدارك الخسران الواقع في زمن المالك الأول من الربح في عهد المالك الجديد وبالعكس وهو يعني حرمان العامل في إحدى المضاربتين عن بعض الربح وتحميله لبعض الخسارة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لمنافاته لما دل على عدم تحمل العامل لشئ من الخسران.
إذن: فما أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة عليه والصحيح هو الحكم بالبطلان.
(1) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، وخروجه عن عنوان المضاربة.
(2) كاستئجار الحمال على نقل البضائع أو الصانع لمساعدته في بعض العمل، والوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك التصرف.
إذن: فما أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة عليه والصحيح هو الحكم بالبطلان.
(1) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، وخروجه عن عنوان المضاربة.
(2) كاستئجار الحمال على نقل البضائع أو الصانع لمساعدته في بعض العمل، والوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك التصرف.