(الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت، وكذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله (3)
____________________
(1) قد عرفت الحال فيه مما تقدم فلا نعيد.
(2) على ما تقدم بيانه مفصلا.
(3) وتفصيل الكلام في المقام: إن القضية الخارجية إما أن تكون جملة انشائية وإما أن تكون جملة خبرية، وفي كليهما لا يعقل أن يكون الانشاء أو الأخبار معلقا على شئ، بل هما منجزان دائما وذلك لما عرفت في المباحث الأصولية من أن الأول عبارة عن ابراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، في حين أن الثاني عبارة عن ابراز قصد الحكاية واظهاره. وحيث إن من الواضح أن الاظهار والابراز من الأمور الخارجية فلا معنى لتعليقه، فإنها إما أن تتحقق خارجا أو لا تتحقق.
ومن هنا فلا مجال للبحث في صحة التعليق في العقود والايقاعات أو فساده، فإنه بحث لا موضوع له، حيث لا مجال للتعليق في نفس الانشاء والاخبار، بل التعليق إما أن يكون في المنشأ أو المخبر به.
فإنه قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا على تقدير بحيث يكون الانشاء
(2) على ما تقدم بيانه مفصلا.
(3) وتفصيل الكلام في المقام: إن القضية الخارجية إما أن تكون جملة انشائية وإما أن تكون جملة خبرية، وفي كليهما لا يعقل أن يكون الانشاء أو الأخبار معلقا على شئ، بل هما منجزان دائما وذلك لما عرفت في المباحث الأصولية من أن الأول عبارة عن ابراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، في حين أن الثاني عبارة عن ابراز قصد الحكاية واظهاره. وحيث إن من الواضح أن الاظهار والابراز من الأمور الخارجية فلا معنى لتعليقه، فإنها إما أن تتحقق خارجا أو لا تتحقق.
ومن هنا فلا مجال للبحث في صحة التعليق في العقود والايقاعات أو فساده، فإنه بحث لا موضوع له، حيث لا مجال للتعليق في نفس الانشاء والاخبار، بل التعليق إما أن يكون في المنشأ أو المخبر به.
فإنه قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا على تقدير بحيث يكون الانشاء