____________________
(1) على ما يقتضيه عقد المضاربة بنفسه.
(2) لاقتضاء أصل المضاربة بذلك، حيث إنها مبنية على بقاء رأس المال وعوده إلى المالك وعدم تضرره فيه.
(3) حيث يقوم الباقي مقام رأس المال إن كان مساويا له فيختص به المالك لما تقدم وكذا الحال إذا كان أنقص منه، حيث يأخذه المالك ولا شئ للعامل.
(2) لاقتضاء أصل المضاربة بذلك، حيث إنها مبنية على بقاء رأس المال وعوده إلى المالك وعدم تضرره فيه.
(3) حيث يقوم الباقي مقام رأس المال إن كان مساويا له فيختص به المالك لما تقدم وكذا الحال إذا كان أنقص منه، حيث يأخذه المالك ولا شئ للعامل.