(الثالثة عشرة): إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا، فإن تلف ضمن (2)، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال (3)، وإن كان آثما في تعطيل مال الغير.
(الرابعة عشرة): إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما، وإن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة. وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة وهو كما ترى (4).
____________________
(1) لما عرفت من تعدد المضاربة حقيقة وإن اتحدت انشاءا.
(2) لتعديه وتفريطه باهماله للمال وابقائه كذلك عنده من غير إذن المالك حيث إن الإذن مختص بابقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقا.
(3) باعتبار أن الربح لم يكن موجودا خارجا كي يكون العامل باهماله للمال متلفا ومن ثم ضامنا له، غاية الأمر أنه بفعله حرم المالك من الربح بحيث لم يدعه يربح وهو لا يوجب الضمان.
(4) وذلك لأن عنوان المضاربة متقوم بجعل مقدار من الربح للعامل، وهو متحقق في المقام.
نعم قد يلحظ بالقياس إلى مجموع المعاملات كما هو الغالب في باب المضاربة وقد يلحظ بالقياس إلى كل معاملة، إلا أنه
(2) لتعديه وتفريطه باهماله للمال وابقائه كذلك عنده من غير إذن المالك حيث إن الإذن مختص بابقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقا.
(3) باعتبار أن الربح لم يكن موجودا خارجا كي يكون العامل باهماله للمال متلفا ومن ثم ضامنا له، غاية الأمر أنه بفعله حرم المالك من الربح بحيث لم يدعه يربح وهو لا يوجب الضمان.
(4) وذلك لأن عنوان المضاربة متقوم بجعل مقدار من الربح للعامل، وهو متحقق في المقام.
نعم قد يلحظ بالقياس إلى مجموع المعاملات كما هو الغالب في باب المضاربة وقد يلحظ بالقياس إلى كل معاملة، إلا أنه