____________________
نعم دعوى شمول صحيحة محمد بن قيس له غير بعيدة. فإن مقتضى اطلاق قوله (ع) فيها: " يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل " عدم اختصاص التقويم بزمان البيع، متى ما قوم وكانت قيمته زائدة ولو بدرهم عن قيمة شراءه بحيث كان العامل شريكا فيه انعتق وسرى العتق.
والحاصل: إن العبرة على ما يستفاد من الصحيحة إنما هي بشركة العامل للمالك في العبد في أي زمان تحققت.
(1) ما أفاده (قده) مبني على اشتراك العامل مع المالك في جميع أموال المضاربة، لا في خصوص ما يكون فيه ربح.
إلا أنه لم يثبت بدليل، بل ينافيه اطلاق مفهوم صحيحة محمد بن قيس المتقدمة حيث إن مقتضاه عدم انعتاق الأب إذا لم تزد قيمته حتى ولو زادت قيمة سائر أموال المضاربة.
ثم إنه لو انعكس الأمر بأن حصلت النقيصة في سائر أموال المضاربة. فهل يمنع ذلك من انعتاق الأب عند ظهور الربح فيه بخصوصه أم لا؟
الصحيح في المقام هو التفصيل: فإن الخسارة إما أن تكون سابقة على الربح أو مقارنة له أو متأخرة عنه.
ففي الأوليين لا ينبغي الشك في عدم الانعتاق إذا لم يكن الربح الحاصل فيه زائدا عن الخسارة الحاصلة، فإن الصحيحة منصرفة عن هذا جزما إذ الانعتاق إنما هو بملاك ملكية العامل لجزء من أبيه.
والحاصل: إن العبرة على ما يستفاد من الصحيحة إنما هي بشركة العامل للمالك في العبد في أي زمان تحققت.
(1) ما أفاده (قده) مبني على اشتراك العامل مع المالك في جميع أموال المضاربة، لا في خصوص ما يكون فيه ربح.
إلا أنه لم يثبت بدليل، بل ينافيه اطلاق مفهوم صحيحة محمد بن قيس المتقدمة حيث إن مقتضاه عدم انعتاق الأب إذا لم تزد قيمته حتى ولو زادت قيمة سائر أموال المضاربة.
ثم إنه لو انعكس الأمر بأن حصلت النقيصة في سائر أموال المضاربة. فهل يمنع ذلك من انعتاق الأب عند ظهور الربح فيه بخصوصه أم لا؟
الصحيح في المقام هو التفصيل: فإن الخسارة إما أن تكون سابقة على الربح أو مقارنة له أو متأخرة عنه.
ففي الأوليين لا ينبغي الشك في عدم الانعتاق إذا لم يكن الربح الحاصل فيه زائدا عن الخسارة الحاصلة، فإن الصحيحة منصرفة عن هذا جزما إذ الانعتاق إنما هو بملاك ملكية العامل لجزء من أبيه.