(مسألة 15): الظاهر (3) من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له، وملكية المالك للعمل على العامل بمقدار حصته واشتراك البذر بينهما على النسبة، سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة، لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل، فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين، كما ربما يستفاد من بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وادراكه فيصير مشتركا في ذلك الوقت، كما يستفاد من بعض آخر نعم الظاهر جواز ايقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد، ويترتب على هذه الوجوه ثمرات: - (منها): كون التبن أيضا مشتركا
____________________
يمضه، فعلمه بذلك شئ وكون اقدامه بإزاء العوض شئ آخر.
(1) على تفصيل مر في المسألة السابعة فراجع.
(2) وقد عرفت الحال فيه.
(3) قد عرفت فيما تقدم مرارا أن عقد المزارعة لا يقتضي إلا
(1) على تفصيل مر في المسألة السابعة فراجع.
(2) وقد عرفت الحال فيه.
(3) قد عرفت فيما تقدم مرارا أن عقد المزارعة لا يقتضي إلا