(مسألة 28): إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا، واشترطا له نصف الربح، وتفاضلا في النصف الآخر: بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال. أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة: بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بما له أقل مما شرطه الآخر له، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته - مثلا - مع تساويهما في المال، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل (2)
____________________
(1) لما تقدم من الاطلاق وانحلال المضاربة بعدد الملاك.
(2) والوجه فيه واضح بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة
(2) والوجه فيه واضح بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة