كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٨٨
كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا (1) بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف: بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف: بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع.
(مسألة 28): إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا، واشترطا له نصف الربح، وتفاضلا في النصف الآخر: بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال. أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة: بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بما له أقل مما شرطه الآخر له، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته - مثلا - مع تساويهما في المال، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل (2)
____________________
(1) لما تقدم من الاطلاق وانحلال المضاربة بعدد الملاك.
(2) والوجه فيه واضح بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة
(٨٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست