مدفوعة: بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضا متفرع على ملكية المالك، فإن لها أثرين في عرض واحد - ملكية العامل للربح، والانعتاق - ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني، وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد ولم يفوت المالك عليه أيضا، بل فعل ما يمنع عن ملكيته مع أنه يمكن أن يقال: إن التفويت من الشارع لا منه.
لكن الانصاف أن المسألة مشكلة، بناءا على لزوم تقدم ملكية المالك وصيرورته للعامل بعده، إذ تقدم الانعتاق
____________________
(1) إذ مع وجود الربح لا يمكن أن يقال إنه خلاف كونه في مقام الاسترباح.
(2) بل الصحيح في التعليل أن يقال: إن عدم استحقاق العامل للحصة من الربح ناش عن عدم تحققه واقعا في المقام، وذلك لتوقف ملكية العامل لها على كون المعاملة رابحة بالنسبة إلى المالك، وهو غير متصور فيما نحن فيه، إذ الملكية آنا ما قبل الانعتاق القهري لا يعد ربحا، كي يقال باستحقاق العامل منه شيئا.
(2) بل الصحيح في التعليل أن يقال: إن عدم استحقاق العامل للحصة من الربح ناش عن عدم تحققه واقعا في المقام، وذلك لتوقف ملكية العامل لها على كون المعاملة رابحة بالنسبة إلى المالك، وهو غير متصور فيما نحن فيه، إذ الملكية آنا ما قبل الانعتاق القهري لا يعد ربحا، كي يقال باستحقاق العامل منه شيئا.