(السابعة): يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد
____________________
ولا يقدح في ذلك أن المفروض أداء المضارب للمال إلى العامل وتسليمه له، فإنه إنما كان على نحو عدم ضمانه للتلف فهو نظير ما ذكروه فيما إذا غصب شخص طعاما وقدمه إلى غيره فأكله، فرجع المالك على الآكل فضمنه، فإنه يرجع إلى الغاصب بلا اشكال لأنه قد وقع في يده، وليس له الاعتذار بأنه قد سلمه إليه. لأنه إنما أباحه وسلمه إليه مجانا، فلا يكون موجبا لسقوط الضمان.
(1) حالها في ذلك حال سائر العقود الفضولية الصادرة بغير رضا المالك.
(2) لصدوره عن أمره لا مجانا.
(3) فيكون من مصاديق القاعدة المعروفة: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده ".
ولا يخفى أن ما أفاده (قده) في المقام مناف لما أفاده في المسألة الثامنة والأربعين، حيث استشكل في الحكم ولم يجزم به.
وكيف كان: فالصحيح ما أفاده (قده) في المقام.
(4) تقدم غير مرة أنه لا ملازمة بين العلم بالفساد وعدم استحقاقه
(1) حالها في ذلك حال سائر العقود الفضولية الصادرة بغير رضا المالك.
(2) لصدوره عن أمره لا مجانا.
(3) فيكون من مصاديق القاعدة المعروفة: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده ".
ولا يخفى أن ما أفاده (قده) في المقام مناف لما أفاده في المسألة الثامنة والأربعين، حيث استشكل في الحكم ولم يجزم به.
وكيف كان: فالصحيح ما أفاده (قده) في المقام.
(4) تقدم غير مرة أنه لا ملازمة بين العلم بالفساد وعدم استحقاقه