____________________
(1) إذ لا يعتبر في المضاربة أن يكون المال عند المالك كي يقبضه إلى العامل.
(2) فإن موضوع الحكم بالضمان إنما هو اليد الضمانية كيد الغاصب أو العارية المضمونة وحيث إن هذا الموضوع تبدل بيد الأمانة والمضاربة ينتفي الضمان قهرا ويكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
(3) لقوله " ص " (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) حيث إن مقتضاه ثبوت الضمان إلى حين الأداء والتسليم.
(4) فإن هذه الرواية نبوية لم تثبت، والعبرة في الضمان إنما هي ببناء العقلاء أو المتشرعة عليه، ولا شئ منهما متحقق في المقام.
على أن موضوع هذا النص هو الاستيلاء على مال الغير على نحو يوجب الضمان كالغصب والعارية المضمونة، والمفروض عدم بقاءه لأنه تبدل إلى الأمانة ومعه فلا مجال لبقاء الحكم الأول نظير ما لو تبدل عنوان الغصب أو العارية المضمونة بالإجارة ونحوها، فإن
(2) فإن موضوع الحكم بالضمان إنما هو اليد الضمانية كيد الغاصب أو العارية المضمونة وحيث إن هذا الموضوع تبدل بيد الأمانة والمضاربة ينتفي الضمان قهرا ويكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
(3) لقوله " ص " (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) حيث إن مقتضاه ثبوت الضمان إلى حين الأداء والتسليم.
(4) فإن هذه الرواية نبوية لم تثبت، والعبرة في الضمان إنما هي ببناء العقلاء أو المتشرعة عليه، ولا شئ منهما متحقق في المقام.
على أن موضوع هذا النص هو الاستيلاء على مال الغير على نحو يوجب الضمان كالغصب والعارية المضمونة، والمفروض عدم بقاءه لأنه تبدل إلى الأمانة ومعه فلا مجال لبقاء الحكم الأول نظير ما لو تبدل عنوان الغصب أو العارية المضمونة بالإجارة ونحوها، فإن