____________________
مملوكة للعامل وللمالك إذ لا معنى لملكية المعدوم، إلا أنها وفي ظرف وجودها تكون مملوكة للعامل نتيجة لجعل المالك ذلك له، إذ لولاه لكان الربح بتمامه مملوكا للمالك بمقتضى قانون المعاوضة المقتضي لانتقال تمام الثمن إلى مالك المثمن على ما تقدم بيانه غير مرة، ومن هنا فانتقال الحصة من المالك إلى العامل يكون في ظرفه انتقالا للمال الموجود بالفعل وإن لم يكن كذلك حين القعد، وعليه فإذا جعلنا منجزات المريض من الثلث كان حال هذا النقل كحال سائر ما يصدر منه من التصرفات المنجزة فيمنع منه إذا زاد عن ثلث تركته لا محالة والذي يهون الخطب أن منجزات المريض تخرج من الأصل لا الثلث.
(1) لا مجال لفرض الرجوع في الخسران في المقام، فإن العقود الصادرة من العامل لما لم تكن عن إذن المالك كانت فضولية لا محالة ومن ثم فإن لم يجزها المالك كان له الرجوع بتمام ماله على من يجدها في يده، وإن أجازها فقد رضي بها ومعه فلا موجب للضمان.
(2) بلا اشكال فيه، لوقوع ماله في يد كل منهما ومقتضى ضمان اليد لزوم خروج كل منهما عن عهدته فيكون كل منهما ضامنا له على نحو تعاقب الأيدي، ولا مانع من ضمان شخصين أو أكثر لمال واحد، بحيث يكون كل منهما مطالبا به والمال ثابت في ذمته على نحو الواجب الكفائي وكون يد العامل أمانة لا ينفع في سقوط الضمان عنه في المقام، بعد أن لم يكن المال أمانة عنده من قبل المالك، وإنما هو أمانة من قبل المضارب ولا أثر لذلك.
(1) لا مجال لفرض الرجوع في الخسران في المقام، فإن العقود الصادرة من العامل لما لم تكن عن إذن المالك كانت فضولية لا محالة ومن ثم فإن لم يجزها المالك كان له الرجوع بتمام ماله على من يجدها في يده، وإن أجازها فقد رضي بها ومعه فلا موجب للضمان.
(2) بلا اشكال فيه، لوقوع ماله في يد كل منهما ومقتضى ضمان اليد لزوم خروج كل منهما عن عهدته فيكون كل منهما ضامنا له على نحو تعاقب الأيدي، ولا مانع من ضمان شخصين أو أكثر لمال واحد، بحيث يكون كل منهما مطالبا به والمال ثابت في ذمته على نحو الواجب الكفائي وكون يد العامل أمانة لا ينفع في سقوط الضمان عنه في المقام، بعد أن لم يكن المال أمانة عنده من قبل المالك، وإنما هو أمانة من قبل المضارب ولا أثر لذلك.