الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته (3) بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا (4). كما أن الظاهر جواز
____________________
قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام " (1).
ونحوهما غيرهما.
(1) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة اسناد الروايات ووضوح دلالتها على المنع إلا دعوى اعراض الأصحاب عنها، لكنك خبير بعدم تمامية هذه الدعوى، فإنه لا يوجب وهنا في الرواية ما لم يتم الاجماع القطعي على الخلاف.
(2) ومال إليها صاحب الجواهر (قده) وهو الصحيح لما عرفت.
(3) فإنه مالك لها بالفعل، وله التصرف فيها ونقلها إلى الغير كيف شاء.
(4) وفيه ما لا يخفى، فإن الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له، فلا يصلح للمصالحة عليه، فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره.
ونحوهما غيرهما.
(1) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة اسناد الروايات ووضوح دلالتها على المنع إلا دعوى اعراض الأصحاب عنها، لكنك خبير بعدم تمامية هذه الدعوى، فإنه لا يوجب وهنا في الرواية ما لم يتم الاجماع القطعي على الخلاف.
(2) ومال إليها صاحب الجواهر (قده) وهو الصحيح لما عرفت.
(3) فإنه مالك لها بالفعل، وله التصرف فيها ونقلها إلى الغير كيف شاء.
(4) وفيه ما لا يخفى، فإن الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له، فلا يصلح للمصالحة عليه، فإنها إنما تقع على المملوك دون غيره.