____________________
العلج قال: لا بأس به " (1).
حيث فرض فيها كون البذر على غير العامل صريحا.
وأصرح من الكل خبر إبراهيم الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت:
في عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال:
إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام " (2).
إلا أنه ضعيف السند فلا يصلح إلا شاهدا لما ذكرناه.
على أن المزارعة من العقود العرفية المعهودة التي يكثر تحققها في الخارج بحيث جرت عليها سيرة العقلاء قاطبة فضلا عن سيرة
حيث فرض فيها كون البذر على غير العامل صريحا.
وأصرح من الكل خبر إبراهيم الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت:
في عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال:
إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام " (2).
إلا أنه ضعيف السند فلا يصلح إلا شاهدا لما ذكرناه.
على أن المزارعة من العقود العرفية المعهودة التي يكثر تحققها في الخارج بحيث جرت عليها سيرة العقلاء قاطبة فضلا عن سيرة