____________________
فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولا بها. غير تام بالقياس إلى المعنى الذي ذكره.
(1) عملا بشرط المالك واقتصارا على مورد إذنه.
(2) باعتبار أن العامل حينئذ فضولي فإن أجاز المالك ما صدر من المعاملة منه صح العقد وكان تمام الربح له وإلا حكم ببطلان المعاملة الصادرة منه.
(3) يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكية كالبيع بأن الشرط فيها قد يكون أمرا خارجيا أجنبيا عن المبيع والثمن كالخياطة ففي مثله لا يمكن أن يكون قيدا لمتعلق العقد إذ المبيع وجود والشرط وجود آخر والنسبة بين الوجودين هي التباين فلا معنى لأن
(1) عملا بشرط المالك واقتصارا على مورد إذنه.
(2) باعتبار أن العامل حينئذ فضولي فإن أجاز المالك ما صدر من المعاملة منه صح العقد وكان تمام الربح له وإلا حكم ببطلان المعاملة الصادرة منه.
(3) يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكية كالبيع بأن الشرط فيها قد يكون أمرا خارجيا أجنبيا عن المبيع والثمن كالخياطة ففي مثله لا يمكن أن يكون قيدا لمتعلق العقد إذ المبيع وجود والشرط وجود آخر والنسبة بين الوجودين هي التباين فلا معنى لأن