كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٥٢
(مسألة 5): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلا، أو إلا من زيد، أو لا يشتري من شخص، أو إلا من شخص معين، أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة (1) وإلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، وضمن الخسارة مع فرضها. ومقتضى القاعدة (2) وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية (3) إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى
____________________
فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولا بها. غير تام بالقياس إلى المعنى الذي ذكره.
(1) عملا بشرط المالك واقتصارا على مورد إذنه.
(2) باعتبار أن العامل حينئذ فضولي فإن أجاز المالك ما صدر من المعاملة منه صح العقد وكان تمام الربح له وإلا حكم ببطلان المعاملة الصادرة منه.
(3) يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكية كالبيع بأن الشرط فيها قد يكون أمرا خارجيا أجنبيا عن المبيع والثمن كالخياطة ففي مثله لا يمكن أن يكون قيدا لمتعلق العقد إذ المبيع وجود والشرط وجود آخر والنسبة بين الوجودين هي التباين فلا معنى لأن
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست