(السابعة عشرة): إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة، فاشترى نسيئة وباع كذلك، فهلك المال، فالدين في ذمة المالك (2). وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما (3)
____________________
ولا بد من دليل يقتضي ذلك وهو مفقود.
(1) لاتحاد المضاربة وكونهما بمنزلة العامل الواحد.
(2) بلا اشكال فيه، فإن المعاملة الصادرة من العامل بأذنه معاملة له، فيكون مطالبا بعوضها لا محالة.
(3) أما المالك فلما عرفت، وأما العامل فلكونه مسؤولا عن المعاملة وطرفا لها، فإنه ليس كالوكيل في اجراء الصيغة خاصة حيث لا يتحمل شيئا من مسؤولية العقد، بل هو طرف له حقيقة لا سيما إذا كان المالك جاهلا بما يقوم به كما هو الحال في وكالات التجار بيعا وشراءا، فإن الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه
(1) لاتحاد المضاربة وكونهما بمنزلة العامل الواحد.
(2) بلا اشكال فيه، فإن المعاملة الصادرة من العامل بأذنه معاملة له، فيكون مطالبا بعوضها لا محالة.
(3) أما المالك فلما عرفت، وأما العامل فلكونه مسؤولا عن المعاملة وطرفا لها، فإنه ليس كالوكيل في اجراء الصيغة خاصة حيث لا يتحمل شيئا من مسؤولية العقد، بل هو طرف له حقيقة لا سيما إذا كان المالك جاهلا بما يقوم به كما هو الحال في وكالات التجار بيعا وشراءا، فإن الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه