(مسألة 50): إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة (2)، من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل، لأصالة عدم اعطائه أزيد مما يقوله وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، كما
____________________
مقيدا بصحة المضاربة لكان لازمه القول بعدم استحقاق العامل شيئا بالمرة، لأن كون رضا العامل مقيدا بها يستلزم كون رضا المالك وأمره له مقيدا بها أيضا، وهذا يعني فساد جميع العقود الصادرة منه لكونه فضوليا وتوقف صحتها على الإجازة، فإذا أجاز صحت المعاملات بها ومعه فلا يستحق العامل شيئا من الربح أو أجرة المثل على ما تقدم.
(1) على ما تقتضيه قواعد القضاء، فإن أقام المدعي البينة فهو وإلا فله احلاف المنكر، فإن حلف فهو، وإن نكل عن اليمين ولم يردها على المالك أيضا ألزم بدفع المال إن كانت عينا معينة وإلا فبدله.
(2) لما تقدم.
(1) على ما تقتضيه قواعد القضاء، فإن أقام المدعي البينة فهو وإلا فله احلاف المنكر، فإن حلف فهو، وإن نكل عن اليمين ولم يردها على المالك أيضا ألزم بدفع المال إن كانت عينا معينة وإلا فبدله.
(2) لما تقدم.