(مسألة 48): إذا كانت المضاربة فاسدة، فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر. فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك، لإذنه في التجارات (3) وإن كانت مضاربته باطلة. نعم لو كان
____________________
(1) إلا أنك قد عرفت فيما مضى أنه لا وجه للجبران، لا سيما إذا كانت الخسارة بعد القسمة حيث يستقر ملك كل منهما على ما في يده.
(2) ظاهر كلامه (قده) في المقام إناطة تدارك الخسران بوجوب الانضاض على العامل بحيث لو لم نقل به لما وجب التدارك، وهو ينافي ما تقدم منه (قده) في الفرع الخامس من المسألة السادسة والأربعين من عدم كونه منوطا به حيث اختار (قده) عدم وجوب الانضاض على العامل ومع ذلك قال بوجوب التدارك عليه.
(3) وهو يكفي في صحتها، حيث إنها لا تتوقف على صحة عقد
(2) ظاهر كلامه (قده) في المقام إناطة تدارك الخسران بوجوب الانضاض على العامل بحيث لو لم نقل به لما وجب التدارك، وهو ينافي ما تقدم منه (قده) في الفرع الخامس من المسألة السادسة والأربعين من عدم كونه منوطا به حيث اختار (قده) عدم وجوب الانضاض على العامل ومع ذلك قال بوجوب التدارك عليه.
(3) وهو يكفي في صحتها، حيث إنها لا تتوقف على صحة عقد