____________________
أجرة المثل وما اتفقا عليه من الحصة، ولا يستحق الزيادة لاقدامه على العمل في المضاربة بأقل من ذلك المقدار، فهو قد ألغى احترام ماله فيه.
(1) فإن مقتضاه مع ملاحظة اطلاقات أدلة المضاربة ملكية العامل للربح بمجرد ظهوره ومن غير توقف على أمر آخر غيره.
وقد ذكرنا في مبحث الخمس تبعا للماتن (قده) أن ارتفاع القيمة السوقية قد يفرض في الأموال التي لم تعد للتجارة والاكتساب كالمعدات المتخذة للانتفاع الشخصي وقد يفرض فيما يتخذ للانتفاع بماليته.
ففي الأول لا يعد ترقي القيمة ربحا عند العقلاء نظرا إلى أن الغاية من ملكيته لها ليست هي التجارة كي تكون موردا لصدق الربح والاستفادة فمن يشتري دار سكناه بألف ثم ترتفع القيمة السوقية بمرور الزمان فتصبح خمسة آلاف لا يعد لدى العقلاء أنه قد ربح أربعة آلاف ما دام هو يحتفظ بداره ولم يبعها، وإنما هو يملك دار سكناه فقط نعم لو باعها صدق الربح عند ذلك، وهذا بخلاف الثاني حيث إن زيادة القيمة فيه تعتبر ربحا لدى العقلاء سواءا أباعه أم لم يبعه، فإنه رابح ومالك للزيادة بالفعل، ودعوى: أنه أمر موهوم واضح الفساد، فإنه أمر اعتباري ثابت ببناء العقلاء على حد ثبوت أصل المالية وإلا فلا نعرف أي فرق
(1) فإن مقتضاه مع ملاحظة اطلاقات أدلة المضاربة ملكية العامل للربح بمجرد ظهوره ومن غير توقف على أمر آخر غيره.
وقد ذكرنا في مبحث الخمس تبعا للماتن (قده) أن ارتفاع القيمة السوقية قد يفرض في الأموال التي لم تعد للتجارة والاكتساب كالمعدات المتخذة للانتفاع الشخصي وقد يفرض فيما يتخذ للانتفاع بماليته.
ففي الأول لا يعد ترقي القيمة ربحا عند العقلاء نظرا إلى أن الغاية من ملكيته لها ليست هي التجارة كي تكون موردا لصدق الربح والاستفادة فمن يشتري دار سكناه بألف ثم ترتفع القيمة السوقية بمرور الزمان فتصبح خمسة آلاف لا يعد لدى العقلاء أنه قد ربح أربعة آلاف ما دام هو يحتفظ بداره ولم يبعها، وإنما هو يملك دار سكناه فقط نعم لو باعها صدق الربح عند ذلك، وهذا بخلاف الثاني حيث إن زيادة القيمة فيه تعتبر ربحا لدى العقلاء سواءا أباعه أم لم يبعه، فإنه رابح ومالك للزيادة بالفعل، ودعوى: أنه أمر موهوم واضح الفساد، فإنه أمر اعتباري ثابت ببناء العقلاء على حد ثبوت أصل المالية وإلا فلا نعرف أي فرق