____________________
تمام النماء من جهة تبعية النتاج للبذر لا الشرط لفساده. ولا يستحق المالك عليه شيئا لاقدامه على اعطاء الأرض له للزرع مجانا وبلا عوض.
وإن كان الشرط كون النماء لمالك الأرض، كان النتاج للعامل لما عرفت من فساد الشرط بفساد العقد وتبعية النتاج للبذر في الملك إلا أن للمالك أجرة مثل أرضه على العامل إذا لم تزد على تمام النتاج، لأنه لم يقدم على المجانية.
والحاصل: أنه على جميع التقادير المذكورة، يكون العقد باطلا لفقدانه شرط اعتبار كون النماء مشتركا بينهما، وعندئذ يكون النتاج بأكمله لمالك البذر لقانون التبعية. ويستحق صاحبه عليه أجرة المثل في بعض الفروض على التفصيل المتقدم.
ثم إن مما ذكرناه كله يظهر الحال فيما يأتي من المسائل مما حكم فيها الماتن (قده) بالبطلان.
(1) ويقتضيه كل ما تقدم في وجه اشتراط الاشتراك في النماء، فإن الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين تقوم المزارعة بالإشاعة في النماء بالنصف أو الثلث ونحوهما.
ومع الاغماض عنها يكفي في الحكم بالفساد عدم شمول العمومات والمطلقات الأولية لمثل هذه المعاملات، فإن عدم الدليل على الصحة
وإن كان الشرط كون النماء لمالك الأرض، كان النتاج للعامل لما عرفت من فساد الشرط بفساد العقد وتبعية النتاج للبذر في الملك إلا أن للمالك أجرة مثل أرضه على العامل إذا لم تزد على تمام النتاج، لأنه لم يقدم على المجانية.
والحاصل: أنه على جميع التقادير المذكورة، يكون العقد باطلا لفقدانه شرط اعتبار كون النماء مشتركا بينهما، وعندئذ يكون النتاج بأكمله لمالك البذر لقانون التبعية. ويستحق صاحبه عليه أجرة المثل في بعض الفروض على التفصيل المتقدم.
ثم إن مما ذكرناه كله يظهر الحال فيما يأتي من المسائل مما حكم فيها الماتن (قده) بالبطلان.
(1) ويقتضيه كل ما تقدم في وجه اشتراط الاشتراك في النماء، فإن الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين تقوم المزارعة بالإشاعة في النماء بالنصف أو الثلث ونحوهما.
ومع الاغماض عنها يكفي في الحكم بالفساد عدم شمول العمومات والمطلقات الأولية لمثل هذه المعاملات، فإن عدم الدليل على الصحة