____________________
ساقطة من حيث السند نظرا لكونها مرفوعة، ومعه فلا تصلح للاستدلال بها على شئ.
إذن: فالصحيح أن عقد المزارعة في نفسه وكمعاملة مستقلة، غير متصف بشئ من الاستحباب أو الكراهة، حاله في ذلك حال سائر العقود كالبيع والإجارة ونحوها، وإنما يتصف بالأحكام الخمسة بلحاظ ما يقترن به ويعرض عليه من الأوصاف والعناوين الخاصة فإنه وبهذا اللحاظ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا أيضا.
(1) بلا خلاف فيه. فإن عقد المزارعة لما كان موجبا لاستحقاق كل من مالك الأرض والعامل على الآخر شيئا، كان لا بد فيه من اعتبار كل منهما ذلك لصاحبه ورضاه به مع ابرازه في الخارج، على ما تقتضيه قضية كونه من العقود.
(2) وذلك لما ذكرناه في المباحث الأصولية وغير مورد من المباحث الفقهية من أن حقيقة الانشاء في قبال الاخبار ليست إلا ابراز أمر نفساني غير قصد الحكاية عن وقوع شئ في الخارج أو عدمه.
فإن هذا الاعتبار إذا صدر ممن له الأهلية، كان موضوعا لترتب الآثار عليه.
ومن هنا: فيصح الانشاء بكل ما يكون مبرزا ومظهرا لذلك الاعتبار عرفا، سواء في ذلك عقد المزارعة وغيره، فيصح الانشاء
إذن: فالصحيح أن عقد المزارعة في نفسه وكمعاملة مستقلة، غير متصف بشئ من الاستحباب أو الكراهة، حاله في ذلك حال سائر العقود كالبيع والإجارة ونحوها، وإنما يتصف بالأحكام الخمسة بلحاظ ما يقترن به ويعرض عليه من الأوصاف والعناوين الخاصة فإنه وبهذا اللحاظ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا أيضا.
(1) بلا خلاف فيه. فإن عقد المزارعة لما كان موجبا لاستحقاق كل من مالك الأرض والعامل على الآخر شيئا، كان لا بد فيه من اعتبار كل منهما ذلك لصاحبه ورضاه به مع ابرازه في الخارج، على ما تقتضيه قضية كونه من العقود.
(2) وذلك لما ذكرناه في المباحث الأصولية وغير مورد من المباحث الفقهية من أن حقيقة الانشاء في قبال الاخبار ليست إلا ابراز أمر نفساني غير قصد الحكاية عن وقوع شئ في الخارج أو عدمه.
فإن هذا الاعتبار إذا صدر ممن له الأهلية، كان موضوعا لترتب الآثار عليه.
ومن هنا: فيصح الانشاء بكل ما يكون مبرزا ومظهرا لذلك الاعتبار عرفا، سواء في ذلك عقد المزارعة وغيره، فيصح الانشاء