____________________
قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجتي ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه " (1).
حيث إن ظاهر التعليل كون التدليس موجبا للضمان.
إلا أن هذه الرواية وإن عبر عنها بالصحيحة في كلمات بعضهم ضعيفة السند بمحمد بن سنان حيث لم يثبت توثيق الرجل.
إذن: فهي ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها في شئ وحيث لا دليل غيرها على القاعدة، فلا مجال للاستدلال بها.
(1) على ما تقتضيه قاعدة تبعية الحاصل للبذر.
إلا أنه من غير الخفي أنه إنما يتم فيما إذا لم يطالب صاحب البذر الغاصب ببدل بذره التالف نتيجة للزرع، فإنه له ذلك على ما تقتضيه قاعدة الضمان وإلا فالذي يغرم للمالك قيمة البذر يملك وبالسيرة القطعية البذر التالف قهرا على ما تقدم بيانه غير مرة وحينئذ فيكون الزرع له دون صاحبه.
(2) لعدم صدور العمل عن أمره كما هو واضح.
(3) على ما تقتضيه قاعدة السلطنة بعد وقوع الفعل من دون إذنه.
حيث إن ظاهر التعليل كون التدليس موجبا للضمان.
إلا أن هذه الرواية وإن عبر عنها بالصحيحة في كلمات بعضهم ضعيفة السند بمحمد بن سنان حيث لم يثبت توثيق الرجل.
إذن: فهي ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها في شئ وحيث لا دليل غيرها على القاعدة، فلا مجال للاستدلال بها.
(1) على ما تقتضيه قاعدة تبعية الحاصل للبذر.
إلا أنه من غير الخفي أنه إنما يتم فيما إذا لم يطالب صاحب البذر الغاصب ببدل بذره التالف نتيجة للزرع، فإنه له ذلك على ما تقتضيه قاعدة الضمان وإلا فالذي يغرم للمالك قيمة البذر يملك وبالسيرة القطعية البذر التالف قهرا على ما تقدم بيانه غير مرة وحينئذ فيكون الزرع له دون صاحبه.
(2) لعدم صدور العمل عن أمره كما هو واضح.
(3) على ما تقتضيه قاعدة السلطنة بعد وقوع الفعل من دون إذنه.