____________________
وليس معناه اشتراط عدم الفسخ في تلك الفترة كما توهمه بعض فإن لكل منهما فسخ العقد متى شاء ومن هنا يندفع ما قيل من أنه إذا لم يصح اشتراط عدم الفسخ لم يصح اشتراط التأجيل أيضا.
(1) وفيه ما لا يخفى وذلك أما إذا كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا بعد ظهور الربح فقد ظهر لك مما تقدم عدم منافاته للعقد أو اطلاقه بل كونه تأكيدا محضا لمقتضاه لكونه ثابتا قبل الاشتراط.
وأما إن كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا في محل الكلام أعني قبل ظهور الربح فهو خارج عن مقتضى العقد أصلا وإطلاقا إذ الجواز واللزوم حكمان شرعيان خارجان عن العقد وليسا من مقتضياته.
إذن: فلا مجال للحكم بفساد العقد من هذه الناحية.
وأما من سائر النواحي فقد ذكرنا في طي أبحاثنا الفقهية غير مرة أن الشرط في العقد ليس مجرد مقارنة التزام بالتزام أو أمر آخر وإنما هو نحو ارتباط بين الشرط والمشروط، وهو يكون على نحوين على سبيل القضية مانعة الخلو إذ قد يجتمعان معا.
فقد يكون الشرط بمعنى تعليق المنشأ ونفس العقد على التزام المشروط عليه بشئ بحيث لو لم يلتزم به لما كان الأول منشأ لذلك العقد
(1) وفيه ما لا يخفى وذلك أما إذا كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا بعد ظهور الربح فقد ظهر لك مما تقدم عدم منافاته للعقد أو اطلاقه بل كونه تأكيدا محضا لمقتضاه لكونه ثابتا قبل الاشتراط.
وأما إن كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا في محل الكلام أعني قبل ظهور الربح فهو خارج عن مقتضى العقد أصلا وإطلاقا إذ الجواز واللزوم حكمان شرعيان خارجان عن العقد وليسا من مقتضياته.
إذن: فلا مجال للحكم بفساد العقد من هذه الناحية.
وأما من سائر النواحي فقد ذكرنا في طي أبحاثنا الفقهية غير مرة أن الشرط في العقد ليس مجرد مقارنة التزام بالتزام أو أمر آخر وإنما هو نحو ارتباط بين الشرط والمشروط، وهو يكون على نحوين على سبيل القضية مانعة الخلو إذ قد يجتمعان معا.
فقد يكون الشرط بمعنى تعليق المنشأ ونفس العقد على التزام المشروط عليه بشئ بحيث لو لم يلتزم به لما كان الأول منشأ لذلك العقد