(مسألة 24): لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة، ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة، فمقتضى القاعدة التحالف (2).
____________________
دفعها بتمامها، بل لا ينبغي الشك والريب في عدم وجوب دفع ما زاد على الربح إليه، لأنه الذي ألغى احترامه فيه.
والحاصل: إن اطلاق لزوم دفع أجرة مثل عمل العامل في فرض فساد المضاربة إنما يتم فيما إذا كانت الأجرة أنقص أو مساوية لما اتفقا عليه من الربح وأما إذا كانت أزيد منه فلم يثبت بناء منهم على استحقاقه للزائد.
(1) تقدم نظيره في عدة من أبواب المعاملات وقد تكلمنا حوله في مبحث الإجارة مفصلا حيث قد عرفت أن العلم بالفساد وعدمه سيان من هذه الجهة، فإن علمه بالفساد ليس إلا العلم بعدم امضاء الشارع لهذا العقد وهو لا يلازم قصده التبرع والمجانية، بل هو قاصد للربح ولو بغير استحقاق شرعا، فإذا كان قصده كذلك ولم يكن أمر الآمر ظاهرا في المجانية فلا وجه للحكم بعدم استحقاقه للأجرة.
والحاصل: إن العلم بالفساد لا يلازم قصد التبرع والمجانية في العمل، وإنما هو من هذه الناحية مع عدمه سيان.
(2) ذكرنا في محله من كتاب القضاء أن النصوص الواردة في
والحاصل: إن اطلاق لزوم دفع أجرة مثل عمل العامل في فرض فساد المضاربة إنما يتم فيما إذا كانت الأجرة أنقص أو مساوية لما اتفقا عليه من الربح وأما إذا كانت أزيد منه فلم يثبت بناء منهم على استحقاقه للزائد.
(1) تقدم نظيره في عدة من أبواب المعاملات وقد تكلمنا حوله في مبحث الإجارة مفصلا حيث قد عرفت أن العلم بالفساد وعدمه سيان من هذه الجهة، فإن علمه بالفساد ليس إلا العلم بعدم امضاء الشارع لهذا العقد وهو لا يلازم قصده التبرع والمجانية، بل هو قاصد للربح ولو بغير استحقاق شرعا، فإذا كان قصده كذلك ولم يكن أمر الآمر ظاهرا في المجانية فلا وجه للحكم بعدم استحقاقه للأجرة.
والحاصل: إن العلم بالفساد لا يلازم قصد التبرع والمجانية في العمل، وإنما هو من هذه الناحية مع عدمه سيان.
(2) ذكرنا في محله من كتاب القضاء أن النصوص الواردة في