____________________
(1) فإنه ماله وملكه والعقد جائز، فله التصرف فيه كيف ما يشاء.
والاشكال عليه: بأن العقد الواحد كيف يجوز فسخه في بعضه دون بعض، والحال أنه لم يلتزم الفقهاء به في باب الخيارات.
مدفوع: بالفرع بين المقامين، إذ الجواز قيد يكون حقيا كالخيارات حيث يكون العقد بطبعه الأولي لازما، لكن الشارع يجعل الخيار لهما أو لأحدهما ابتداءا كخيار المجلس أو إمضاء لجعل البايعين كخيار الشرط.
وقد يكون حكميا حيث يكون العقد بطبعه الأولي جائزا، كالهبة والوديعة والعارية والمضاربة إلى غيرها من العقود الجائزة.
ففي الأول حيث إن ظاهر الدليل تعلق الخيار بالعقد على ما وقع عليه لا أبعاضه بما هي، فليس لمن له الخيار التبعيض، بل إما أن يفسخ في الجميع أو يلتزم به، فإن الانشاء واحد وإن كان البيع منحلا إلى بيوع متعددة وظاهر دليل الخيار ثبوت الحق له في فسخ ما أنشأ. ومن هنا فلا يجوز له التبعيض.
وبالجملة: فدليل الخيار قاصر الشمول للفسخ في البعض خاصة.
وهذا بخلاف الثاني، فإن العقد لما كان منحلا إلى عقود متعددة كان جواز الفسخ في البعض على القاعدة، فإن كل عقد من هذه العقود جائز في حد نفسه وله الفسخ بأي مقدار شاء لاطلاق الدليل.
والحاصل: إن قياس ما نحن فيه على باب الخيارات قياس مع
والاشكال عليه: بأن العقد الواحد كيف يجوز فسخه في بعضه دون بعض، والحال أنه لم يلتزم الفقهاء به في باب الخيارات.
مدفوع: بالفرع بين المقامين، إذ الجواز قيد يكون حقيا كالخيارات حيث يكون العقد بطبعه الأولي لازما، لكن الشارع يجعل الخيار لهما أو لأحدهما ابتداءا كخيار المجلس أو إمضاء لجعل البايعين كخيار الشرط.
وقد يكون حكميا حيث يكون العقد بطبعه الأولي جائزا، كالهبة والوديعة والعارية والمضاربة إلى غيرها من العقود الجائزة.
ففي الأول حيث إن ظاهر الدليل تعلق الخيار بالعقد على ما وقع عليه لا أبعاضه بما هي، فليس لمن له الخيار التبعيض، بل إما أن يفسخ في الجميع أو يلتزم به، فإن الانشاء واحد وإن كان البيع منحلا إلى بيوع متعددة وظاهر دليل الخيار ثبوت الحق له في فسخ ما أنشأ. ومن هنا فلا يجوز له التبعيض.
وبالجملة: فدليل الخيار قاصر الشمول للفسخ في البعض خاصة.
وهذا بخلاف الثاني، فإن العقد لما كان منحلا إلى عقود متعددة كان جواز الفسخ في البعض على القاعدة، فإن كل عقد من هذه العقود جائز في حد نفسه وله الفسخ بأي مقدار شاء لاطلاق الدليل.
والحاصل: إن قياس ما نحن فيه على باب الخيارات قياس مع