____________________
وبالجملة: إن القول ببطلان الشراء مضاربة بحسب القاعدة في مفروض كلامه (قده) إنما يتم بناءا على القول بالسراية مطلقا حيث يكون الشراء حينئذ متمحضا في الخسارة، وأساس المضاربة على الاسترباح. وأما بناءا على ما هو الصحيح من اختصاص السراية بالعتق الاختياري بالمباشرة، فلا وجه للحكم بالبطلان فيما نحن فيه حيث يكون الانعتاق قهريا.
ثم إن مما ذكرنا يظهر أن أساس المضاربة وإن كان على الاسترباح إلا أنه يكفي فيها امكان استرباح المالك وإن حصل الجزم بعدم حصول الربح للعامل.
هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام، إلا أنه لا بد من الخروج عنها في خصوص فرض الجهل من المقام حيث دلت صحيحة محمد بن قيس على السراية فيه.
(1) لا دليل على ما أفاده (قده) من التفصيل فإن صحيحة محمد بن قيس مطلقة ومقتضاها سعاية العبد في عوض حصة المالك سواء أكان العامل موسرا أم معسرا وسيأتي مزيد بيان عند تعرضه (قده)
ثم إن مما ذكرنا يظهر أن أساس المضاربة وإن كان على الاسترباح إلا أنه يكفي فيها امكان استرباح المالك وإن حصل الجزم بعدم حصول الربح للعامل.
هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة في المقام، إلا أنه لا بد من الخروج عنها في خصوص فرض الجهل من المقام حيث دلت صحيحة محمد بن قيس على السراية فيه.
(1) لا دليل على ما أفاده (قده) من التفصيل فإن صحيحة محمد بن قيس مطلقة ومقتضاها سعاية العبد في عوض حصة المالك سواء أكان العامل موسرا أم معسرا وسيأتي مزيد بيان عند تعرضه (قده)