____________________
(1) تقدم التعرض لهذه المسألة في مسائل تنازع المالك والمستأجر من كتاب الإجارة، وحيث إنها لا تخلو عن غموض فلا بأس بإعادة التعرض لها ثانيا لبيان ما هو الحق في المقام ويقتضيه التحقيق جليا.
فنقول:
لهذه المسألة صور أربع:
الأولى: ما إذا كان العامل غير مأمون وادعى تلف المال بغير تفريط حتى ينفي عن نفسه الضمان للمالك، وادعى المالك في قباله اتلافه للمال عمدا أو تفريطه في تلفه أو عدم تلفه أصلا، فطالبه بالعين أو ببدلها.
والمشهور في هذه الصورة بل ادعي عليه الاجماع، أنه ليس على العامل إلا اليمين وعلى المالك المدعي للضمان إقامة البينة على خلاف ما يدعيه العامل.
غير أن الشهيد الثاني (قده) نسب في المسالك إلى المشهور مطالبة العامل بالبينة.
أقول: لا يخفى أن الموافق لقواعد القضاء وعمومات كون البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه، هو ما ادعي عليه الاجماع نظرا لكون المالك هو المدعي للضمان على العامل.
إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة كون المطالب بالبينة في محل الكلام هو العامل.
وعليه فيتعين رفع اليد عن العمومات والحكم بالزام العامل بالبينة
فنقول:
لهذه المسألة صور أربع:
الأولى: ما إذا كان العامل غير مأمون وادعى تلف المال بغير تفريط حتى ينفي عن نفسه الضمان للمالك، وادعى المالك في قباله اتلافه للمال عمدا أو تفريطه في تلفه أو عدم تلفه أصلا، فطالبه بالعين أو ببدلها.
والمشهور في هذه الصورة بل ادعي عليه الاجماع، أنه ليس على العامل إلا اليمين وعلى المالك المدعي للضمان إقامة البينة على خلاف ما يدعيه العامل.
غير أن الشهيد الثاني (قده) نسب في المسالك إلى المشهور مطالبة العامل بالبينة.
أقول: لا يخفى أن الموافق لقواعد القضاء وعمومات كون البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه، هو ما ادعي عليه الاجماع نظرا لكون المالك هو المدعي للضمان على العامل.
إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة كون المطالب بالبينة في محل الكلام هو العامل.
وعليه فيتعين رفع اليد عن العمومات والحكم بالزام العامل بالبينة