____________________
للعامل شئ على كلا التقديرين.
(1) لأصالة عدمه، فالمالك هو المدعي والعامل هو المنكر، فعلى المالك الاثبات وإلا فالعامل أمين ويقبل قوله بيمينه.
(2) لكون المال بأجمعه أصلا ونماءا له، فلا يخرج عنه إلا فيما يعترف به هو أو يثبته العامل بالبينة، وقد تقدم بيانه مفصلا في المسألة الثالثة والخمسين.
(3) إذ لا نقول بحجية الأصل المثبت.
(1) لأصالة عدمه، فالمالك هو المدعي والعامل هو المنكر، فعلى المالك الاثبات وإلا فالعامل أمين ويقبل قوله بيمينه.
(2) لكون المال بأجمعه أصلا ونماءا له، فلا يخرج عنه إلا فيما يعترف به هو أو يثبته العامل بالبينة، وقد تقدم بيانه مفصلا في المسألة الثالثة والخمسين.
(3) إذ لا نقول بحجية الأصل المثبت.